Deskripsi Masalah:
Tengkulak adalah perantara dalam rantai pasokan, terutama di sektor pertanian, yang membeli barang dari petani atau produsen dengan tujuan menjualnya kembali di pasar atau kepada konsumen akhir. Dalam banyak kasus, tengkulak memegang peran penting dalam membantu petani menyalurkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Namun, hubungan ini sering kali diwarnai tantangan, terutama terkait harga, risiko, dan ketergantungan.
Model transaksi yang terjadi di masyarakat adalah transaksi jual beli yang dilakukan tanpa kesepakatan harga yang ditetapkan di awal, dan pembayaran dari pembeli (tengkulak) kepada penjual baru dilakukan setelah barang dijual kembali oleh pembeli kepada konsumen akhir. Model ini sering digunakan untuk memberi fleksibilitas kepada tengkulak dalam hal arus kas, sehingga mereka tidak perlu menanggung beban pembayaran di awal sebelum barang tersebut laku terjual.
Permasalahan yang Muncul:
- Risiko Penjual: Penjual menghadapi risiko tidak menerima pembayaran tepat waktu atau bahkan tidak menerima pembayaran sama sekali jika tengkulak mengalami kesulitan dalam menjual barang.
- Kepastian Harga: Harga yang disepakati di awal mungkin tidak sebanding dengan kondisi pasar ketika barang akhirnya terjual, terutama jika terdapat fluktuasi harga yang signifikan. Hal ini bisa merugikan salah satu pihak.
- Ketidakjelasan Jangka Waktu: Jika waktu penjualan kembali oleh tengkulak tidak ditentukan secara jelas, penjual mungkin terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan pembayaran. Hal ini berdampak pada arus kas penjual, terutama bagi petani atau produsen kecil yang mengandalkan pendapatan segera untuk modal kerja.
Pertanyaan:
- Apakah sah praktik transaksi tengkulak pada deskripsi di atas?
- Jika tidak sah, adakah solusinya?
Jawaban:
- Hukum jual beli sebagaimana praktik di atas tidak sah, sebab termasuk jual beli secara tempo dengan harga yang tidak jelas (bai‘ mu’ajjal bi tsamanin majhūl), sehingga terdapat unsur gharar.
- Solusinya bisa dengan dua cara:
- Petani menentukan harga barang.
- Tidak diakadkan sebagai jual beli, melainkan tengkulak menjual barang milik petani atas dasar izin. Sehingga status tengkulak itu fī ḥukmil qarḍi, dengan konsekuensi mengganti barang milik petani dengan harga sesuai harga pasaran.
Referensi:
تَكْمِلَةُ الْمَجْمُوعِ الْجُزْءُ الْعَاشِرُ ص: ٥٠٢
قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ إِلَى الْحَصَادِ أَوْ إِلَى الْعَطَاءِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ إِلَى وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ الْعَطَاءِ وَهُوَ مَعْلُومٌ لَهُمَا صَحَّ وَابْتَدَأَ الْأَجَلُ مِنَ الْعَقْدِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ كَابْتِدَاءِ مُدَّةِ خِيَارِ الثَّلَاثِ (أَحَدُهُمَا) مِنَ الْعَقْدِ (وَالثَّانِي) مِنَ التَّفَرُّقِ، وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً فِي مَسَائِلِ خِيَارِ الشَّرْطِ، وَفِي الْأَجَلِ مَسَائِلُ وَفُرُوعٌ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ السَّلَمِ وَهُنَاكَ نُوَضِّحُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
________________________________________
الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ – (ج ٩ / ص: ١٧١)
مَا نَصُّهُ: (فَرْعٌ) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَذْكُرَ الثَّمَنَ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَيَقُولُ: “بِعْتُكَهُ بِكَذَا”، فَإِنْ قَالَ: “بِعْتُكَ هَذَا” وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا فَقَالَ الْمُخَاطَبُ: “اشْتَرَيْتُ” أَوْ “قَبِلْتُ” لَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعًا بِلَا خِلَافٍ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْقَابِلِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) هَذَا، وَالثَّانِي يَكُونُ هِبَةً، وَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا فَقَبْضُهُ الْقَابِلُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ كَالْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّ فِي الْمَقْبُوضِ بِهَا وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ مَضْمُونٌ، وَأَصَحُّهُمَا) لَا، وَالصَّحِيحُ هُنَا الضَّمَانُ قَطْعًا.
________________________________________
الْفِقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ج٦ ص١٦
أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ جَهَالَةٌ لَدَى الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، تَقْضِي فِي الْغَالِبِ إِلَى النِّزَاعِ وَالْخُصُومَةِ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ غَرَرًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَجْهَلُهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَلَا جَعْلُهُ ثَمَنًا.
________________________________________
بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ وَنِهَايَةُ الْمُقْتَصِدِ ج٢
وَالْغَرَرُ يُوجَدُ فِي الْمَبِيعَاتِ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ عَلَى أَوْجُهٍ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِتَعْيِينِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَوْ تَعْيِينِ الْعَقْدِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوَصْفِ الثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ الْمَبِيعِ، أَوْ بِقَدْرِهِ1 أَوْ بِأَجَلِهِ إِنْ كَانَ هُنَالِكَ أَجَلٌ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوُجُودِهِ أَوْ تَعَذُّرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِسَلَامَتِهِ: أَعْنِي2 بَقَاءَهُ، وَهَهُنَا بُيُوعٌ تَجْمَعُ أَكْثَرَ هَذِهِ أَوْ بَعْضَهَا، وَمِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضُّرُوبُ مِنَ الْغَرَرِ بُيُوعٌ مَنْطُوقٌ بِهَا وَبُيُوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَالْمَنْطُوقُ بِهِ أَكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
________________________________________
بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِينَ ص ٢٤٤
فَائِدَةٌ: أَفْتَى مُحَمَّدُ صَالِحٍ الرَّيْسُ فِيمَنْ أَرْسَلَ مَعَ غَيْرِهِ دَرَاهِمَ أَمَانَةً يُوَصِّلُهَا إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ، وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا بِأَخْذِ بِضَاعَةٍ، وَمَا ظَهَرَ فِيهَا مِنْ رِبْحٍ يَكُونُ لِلْأَمِينِ فِي مُقَابَلَةِ حَمْلِهِ الدَّرَاهِمَ وَإِعْطَائِهَا الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ كَالْأُجْرَةِ، بِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُورَةُ مِلْكًا لِلْمُرْسِلِ وَأَذِنَ كَذَلِكَ جَازَ، وَكَانَ الرَّسُولُ ضَامِنًا وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ وَلَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهَا فِي التَّصَرُّفِ لَمْ يُجِزْهُ ذَلِكَ، بَلْ يَضْمَنُهَا الْحَامِلُ ضَمَانَ غَصْبٍ وَالْمُرْسَلُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ لَوْ تَلِفَتْ.
________________________________________
نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ الْجُزْءُ الْخَامِسُ ص: ٣١١
مَكْتَبَةُ مُصْطَفَى
(وَلَوْ) عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِإِذْنِهِ كَأَنْ (دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى قَصَّارٍ لِيُقَصِّرَهُ أَوْ إِلَى خَيَّاطٍ لِيَخِيطَهُ فَفَعَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ) أَحَدُهُمَا (أُجْرَةً) وَلَا مَا يُفْهِمُهَا (فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) لِتَبَرُّعِهِ قَوْلُهُ (فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنِ ابْنِ الْعِمَادِ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ مَا لَوْ دَخَلَ عَلَى طَبَّاخٍ وَقَالَ لَهُ: “أَطْعِمْنِي رِطْلًا مِنْ لَحْمٍ” فَأَطْعَمَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الثَّمَنَ، وَالْبَيْعُ صَحَّ أَوْ فَسَدَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرُ الثَّمَنِ، أَقُولُ: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا لَوْ قَصَدَ الطَّبَّاخُ بِدَفْعِهِ أَخْذَ الْعِوَضِ، سِيَمَا وَقَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ وَيُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ الْمُتْلَفِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ – إِلَى أَنْ قَالَ – وَأَمَّا لَوْ عَرَّضَ بِهَا كَـ”أُرْضِيكَ” أَوْ “لَا أُخَيِّبُكَ” أَوْ “تَرَى مَا تُحِبُّهُ” أَوْ “يَسُرُّكَ” أَوْ “أُطْعِمُكَ” فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، نَعَمْ فِي الْآخِرَةِ يُحْسَبُ عَلَى الْأَجِيرِ مَا أَطْعَمَهُ إِيَّاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: “يُحْسَبُ عَلَى الْأَجِيرِ مَا أَطْعَمَهُ إِيَّاهُ” أَيْ وَيُصَدَّقُ الْآكِلُ فِي قَدْرِ مَا أَكَلَهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ.
________________________________________
نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ ج٤ ص٢٢٨
(وَيُرَدُّ) حَتْمًا حَيْثُ لَا اسْتِبْدَالٌ (الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِّهِ وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهِ فَشَمِلَ ذَلِكَ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي زَمَنِنَا فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ مِنْ إِقْرَاضِ الْفُلُوسِ الْجُدُدِ ثُمَّ إِبْطَالِهَا وَإِخْرَاجِ غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَقْدًا.
(قَوْلُهُ: لَا اسْتِبْدَالُ الْمِثْلِ) أَيْ أَمَّا مَعَ اسْتِبْدَالٍ كَأَنْ عَوَّضَهُ عَنْ بُرٍّ فِي ذِمَّتِهِ ثَوْبًا أَوْ دَرَاهِمَ فَلَا يَمْتَنِعُ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ غَيْرِ الْمُثَمَّنِ.
________________________________________
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ ج٣ ص٥٢
وَيَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّ الْمِثْلِ أَيْ حَيْثُ لَا اسْتِبْدَالٌ فَإِنِ اسْتَبْدَلَ عَنْهُ كَأَنْ عَوَّضَهُ عَنْ بُرٍّ فِي ذِمَّتِهِ ثَوْبًا أَوْ دَرَاهِمَ فَلَا يَمْتَنِعُ لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ غَيْرِ الْمُثَمَّنِ فِي الْمِثْلِيِّ.
________________________________________
تَكْمِلَةُ الْمَجْمُوعِ الْجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ ص: ٤٦٢
فَإِنَّ نِظَامَ رَبْطِ الْقَرْضِ بِمُسْتَوَى الْأَسْعَارِ يُلْزِمُ الْمُقْتَرِضَ بِرَدِّ قِيمَةِ الْقَرْضِ يَوْمَ قَبْضِهِ، فِي حِينِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ أَنَّهُ عِنْدَ جَوَازِ رَدِّ قِيمَةِ الْقَرْضِ تُقَدَّرُ الْقِيمَةُ بِالْيَوْمِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الرَّدُّ. وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ بِالْمِثَالِ أَنَّهُ لَوِ اقْتَرَضَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ إِرْدَبًّا مِنَ الْقَمْحِ يُسَاوِي مِائَةَ جُنَيْهٍ طَبَقًا لِمُسْتَوَى الْأَسْعَارِ حِينَ الْعَقْدِ ثُمَّ أَصْبَحَ عِنْدَ الرَّدِّ يُسَاوِي ثَمَانِينَ جُنَيْهًا فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ أَنْ يَرُدَّ الْمُقْتَرِضُ لِلْمُقْرِضِ إِرْدَبًّا مِنَ الْقَمْحِ مِثْلَ مَا اقْتَرَضَ. أَمَّا فِي حَالَةِ تَعَذُّرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهِ قِيمَةَ الْإِرْدَبِّ وَقْتَ الرَّدِّ وَهِيَ الثَّمَانُونَ الْجُنَيْهَ، فِي حِينِ أَنَّ نِظَامَ الرَّبْطِ بِمُسْتَوَى الْأَسْعَارِ يُلْزِمُهُ بِرَدِّ مِائَةِ جُنَيْهٍ.
________________________________________
الْفَوَائِدُ الْجَنِيَّةُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ص: ٢٨١ – ٢٨٢ دَارُ الْفِكْرِ
(تَنْبِيهٌ) قَالَ السُّيُوطِيُّ إِنَّمَا تَجَاذَبَ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ وَأَمَّا الْعَجَمِيُّ فَيُعْتَبَرُ عُرْفُهُ قَطْعًا إِذْ لَا وَضْعَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَيْتِ لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْتِ الشِّعْرِ وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَمْ يَدْخُلْ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْعَجَمِ وَلَوْ قَالَ إِنْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَآهُ غَيْرُهَا قَالَ الْقَفَّالُ إِنْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الْمُعَايَنَةِ سَوَاءٌ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى قَالَ: وَالْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ فِي حَمْلِ الرُّؤْيَةِ عَلَى الْعِلْمِ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَنَعَ الْإِمَامُ الْفَرْقَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَ مَا سَكَنَهُ بِإِجَارَةٍ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ بِالْفَارِسِيَّةِ حُمِلَ عَلَى السَّكَنِ فَيَحْنَثُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَايَكَادُ يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ.
Sumber Bahtsul Masa’il Rifa’iyah: Hasil Rumusan Bahtsul Masa’il Waqi’iyah Bahtsul Masa’il Rifaiyah (BMR)
Editor: Yusril Mahendra