Deskripsi Masalah
Adanya wali merupakan salah satu rukun akad pernikahan, sehingga tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
Artinya: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. (HR. at-Tirmidzi)
Dan hadis dari Aisyah r.a. berbunyi:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
Artinya: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ibnu Hibban)
Ibnu Mulaqqan mengatakan bahwa sanad hadis ini yang lebih sahih adalah melalui jalur Abu Hatim ibn Hibban dalam Shahih-nya.
Dalam kitab Minhāj aṭ-Ṭālibīn dan syarahnya, al-Maḥallī, kitab fikih yang lazim digunakan sebagai rujukan dalam Mazhab Syafi’i, disebutkan urutan wali nikah sebagai berikut:
- Ayah kandung
- Kakek, atau ayah dari ayah
- Ayah dari kakek, meskipun ke atas
- Saudara seayah dan seibu
- Saudara seayah saja
- Anak laki-laki dari saudara seayah dan seibu, meskipun ke bawah
- Anak laki-laki dari saudara seayah saja, meskipun ke bawah
- Paman (saudara laki-laki ayah)
- Anak laki-laki dari paman, meskipun ke bawah
- Orang yang memerdekakannya apabila perempuan tersebut pernah menjadi hamba sahaya
- ‘Aṣābah dari orang yang memerdekakannya
- Sulṭān atau penggantinya (qāḍī)
Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak. Jika ayah kandung masih hidup, maka hak kewaliannya tidak boleh diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya, kecuali persyaratan sebagai wali tidak terpenuhi padanya.
Dalam konteks tradisi dan budaya Islam di Indonesia, seorang perempuan yang meminta seorang kiai untuk menikahkannya menimbulkan beberapa isu dari segi agama, sosial, maupun keluarga. Permintaan ini biasanya terjadi ketika wali nasab tidak ada, menolak, atau ada faktor lain yang memengaruhi proses pernikahan. Beberapa masalah yang dapat muncul dari situasi ini meliputi:
- Penolakan atau Ketidakhadiran Wali Nasab
Ketika wali nasab (ayah, kakek, saudara laki-laki) tidak bisa menikahkan, baik karena meninggal, tidak ada, atau menolak tanpa alasan yang sah, perempuan mungkin merasa perlu meminta bantuan kiai untuk menikahkan dirinya. Penolakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik keluarga, perbedaan pandangan, atau alasan pribadi yang tidak sesuai dengan syariat. - Kedudukan Kiai sebagai Wali
Dalam kasus ini, kiai bisa bertindak sebagai wali hakim (wali taḥkīm) yang diangkat karena absennya wali nasab. Namun, permintaan perempuan ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur yang tepat, seperti apakah kiai tersebut telah mendapat izin dari otoritas agama atau pengadilan agama untuk bertindak sebagai wali. - Ketidaklayakan sebagai Wali Nikah
Menurut hukum Islam, salah satu syarat sah wali nikah adalah ia harus seorang Muslim yang adil, yakni tidak dikenal melakukan dosa besar secara terus-menerus. Seorang wali yang fāsiq dianggap tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga keberadaannya sebagai wali dapat dipertanyakan. Ini bisa mengakibatkan ketidaksahan pernikahan jika wali fāsiq tetap memimpin akad nikah tanpa penggantian.
Namun, ada beberapa ulama seperti Imam ar-Ruyānī, Imam Qaffāl, dan Imam ‘Izzuddīn ibn ‘Abdis-Salām yang berpendapat bahwa wali fāsiq tetap sah untuk menikahkan. Seperti dalam ibarot:
كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ، ص: ٣٥٨
واعلم أن الرافعي قال: أن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي، لا سيما الخراسانيون، واختاره الروياني. قال النووي: وسُئِل الغزالي في ولاية الفاسق فقال: إنه لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكمٍ يرتكب ما نفسقه به وليٌّ، وإلا فلا. قال النووي: وهذا الذي قاله حسن، فينبغي أن يكون العمل به. والله أعلم
Pertanyaan:
- Lebih utama manakah: wali taḥkīm atau wali fāsiq?
- Apakah sah nikahnya seorang perempuan dengan alasan seperti dalam deskripsi?
Jawaban:
Lebih utama wali muḥakkam daripada wali fāsiq, sebab legalitas wali muḥakkam yang telah memenuhi syarat mengacu pada qawl mu‘tamād dan semua ulama sepakat atas keabsahannya. Sedangkan keabsahan wali fāsiq masih diperselisihkan para ulama.
Referensi
بغية المسترشدين ص ٢٠٧ – ٢٠٨
(مَسْأَلَةُ: ي): غَابَ وَلِيُّهَا مَرْحَلَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاضٍ صَحِيحُ الْوِلَايَةِ بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا فَقِيهًا، أَوْ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، حَكَّمَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ عَدْلًا يَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا: حَكَّمْتُكَ تُزَوِّجُنِي مِنْ فُلَانَةَ أَوْ فُلَانٍ. وَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ الْمُحَكَّمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثُمَّ تَأْذَنُ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا. وَيَجُوزُ تَحْكِيمُ الْفَقِيهِ الْعَدْلِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي كَغَيْرِ الْفَقِيهِ مَعَ عَدَمِهِ بِمَحَلِّ الْمَرْأَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ فَقِيهٍ
التحكيم والتولية
(مَسْأَلَةُ: ب ش): الْحَالُ فِي مَسْأَلَةِ التَّحْكِيمِ أَنَّ تَحْكِيمَ الْمُجْتَهِدِ فِي غَيْرِ نَحْوِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى جَائِزٌ مُطْلَقًا، أَيْ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ، كَتَحْكِيمِ الْفَقِيهِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ مَعَ فَقْدِ الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ، وَتَحْكِيمِ الْعَدْلِ مَعَ فَقْدِ الْقَاضِي أَصْلًا أَوْ طَلَبِهِ مَالًا وَإِنْ قَلَّ، لَا مَعَ وُجُودِهِ وَلَوْ غَيْرُ أَهْلٍ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى، وَكَذَا فَوْقَهَا إِنْ شَمِلَتْ وِلَايَتُهُ بَلَدَ الْمَرْأَةِ، بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ إِحْضَارِ الْخَصْمِ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي رَجَّحَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ وَالْمِنْهَاجُ وَأَصْلُهُ عَدَمُهُ
وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ مِنَ الْمُحَكِّمَيْنِ كَالزَّوْجَيْنِ فِي التَّحْكِيمِ كَقَوْلِ كُلٍّ: حَكَّمْتُكَ لِتَعْقِدَ لِي أَوْ فِي تَزْوِيجِي، أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِيهِ، أَوْ زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانَةَ أَوْ فُلَانٍ. وَكَذَا وَكَّلْتُكَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي نَظِيرِهِ مِنَ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ، بَلْ يَكْفِي سُكُوتُ الْبِكْرِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَهَا: حَكِّمِينِي أَوْ حَكَّمْتُ فُلَانًا فِي تَزْوِيجِكِ. وَيُشْتَرَطُ رِضَا الْخَصْمَيْنِ بِالْمُحَكَّمِ إِلَى صَاحِبِ الْحُكْمِ لَا فَقْدِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ غَيْبَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا اخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَا كَوْنُ الْمُحَكَّمِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ الْمَرْأَةِ، فَلَوْ حَكَّمَتِ امْرَأَةٌ بِالْيَمَنِ رَجُلًا بِمَكَّةَ فَزَوَّجَهَا هُنَاكَ مِنْ خَاطِبِهَا صَحَّ وَإِنْ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَيْهِ، نَعَمْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَيْهَا لَيْسَتْ مُقَيَّدَةً بِمَحَلٍّ، وَبِهِ فَارَقَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَا يُزَوِّجُ إِلَّا مِنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَقَطْ
حاشية الشرواني ج ص
اعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَتَيِ التَّحْكِيمِ وَالتَّوْلِيَةِ فِيهِمَا تَنَاقُضٌ وَاضْطِرَابٌ نَاشِئٌ مِنْ خَلْطِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَاعْتِقَادِ اتِّحَادِهِمَا، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا شُرُوطٌ تَخُصُّهَا. فَمِنْ شُرُوطِ التَّحْكِيمِ صُدُورُهُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَأَهْلِيَّةُ الْمُحَكَّمِ لِلْقَضَاءِ فِي الْوَاقِعَةِ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ عَدْلًا خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَدَالَةِ، وَمِمَّنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْوَلِيُّ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ، وَفَقْدُ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ لَا بِغَيْبَةٍ وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَوَقَعَ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ جَوَازِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ إِذِ الْكَلَامُ فِي التَّحْكِيمِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَلَا يَنُوبُ الْمُحَكَّمُ عَنِ الْغَائِبِ بِخِلَافِ الْقَاضِي، فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ التَّحْكِيمِ
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّوْلِيَةِ، وَهِيَ تَوْلِيَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا عَدْلًا فِي تَزْوِيجِهَا فَيُشْتَرَطُ فِيهَا فَقْدُ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ فِي سَفَرٍ، أَوْ حَضَرٍ وَبَعُدَتِ الْقُضَاةُ عَنِ الْبَادِيَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِلتَّحْكِيمِ أَنْ تُوَلِّيَ أَمْرَهَا عَدْلًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَجَابَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: “إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ” وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. وَلَوْ مَنَعْنَا كُلَّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مِنَ النِّكَاحِ مُطْلَقًا حَتَّى تَنْتَقِلَ إِلَى بَلَدِ الْحَاكِمِ لَأَدَّى إِلَى حَرَجٍ شَدِيدٍ وَمَشَقَّةٍ تَعُمُّ مَنْ كَانَ بِذَلِكَ الْقُطْرِ، وَرُبَّمَا أَدَّى الْمَنْعُ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْفَسَادِ. انْتَهَى فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ الْيَمَنِيِّ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
أسنى المطالب ج ٣ ص ١٢٥
وَإِذَا عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ) أَيْ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (فَوَلَّتْ) مَعَ خَاطِبِهَا (أَمْرَهَا) رَجُلًا (مُجْتَهِدًا) لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ (جَازَ)؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ
نهاية المحتاج ج٦ ص ٢٢٤
وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا، أَوْ حَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج:٣ ص: ٣٦٤
قَوْلُهُ: (ثُمَّ إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مِمَّنْ مَرَّ) أَيْ مِنَ الْأَصْلِ وَعَصَبَةِ النَّسَبِ وَعَصَبَةِ الْوَلَاءِ وَالْقَاضِي. وَصَرِيحُ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ لَا يُزَوِّجُ إِلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْجَمِيعِ حَتَّى الْقَاضِي، وَإِذْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُلَائِمُ تَفْصِيلَهُ الْآتِي، أَعْنِي قَوْلَهُ: “وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاضٍ، وَإِلَّا اشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ مُجْتَهِدًا” فَإِنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ فَقْدِ الْقَاضِي فِي تَزْوِيجِ الْمُحَكَّمِ، وَتَفْصِيلُهُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِصَرِيحِ عِبَارَةِ التُّحْفَةِ الْمَارِّ نَقْلُهَا عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ: “فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا”. وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِعِبَارَةٍ مُوَافِقَةٍ لِمَا ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: فَيُزَوِّجُهَا مُحَكَّمٌ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ. قَالَ فِي التُّحْفَةِ: “وَهَلْ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ فِي مَحَلِّهَا كَمَا يَتَقَيَّدُ الْقَاضِي بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ، أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي مُقَيَّدَةٌ بِمَحَلٍّ فَلَمْ يُجَاوِزْهُ بِخِلَافِ وِلَايَةِ هَذَا فَإِنَّ مَنَاطَهَا إِذْنُهَا لَهُ بِشَرْطِهِ فَحَيْثُ وُجِدَ زَوَّجَهَا وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّهَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ. وَالثَّانِي أَقْرَبُ اهـ
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ تُحَكِّمُهُ أَمْرَهَا وَخَافَتِ الزِّنَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ مَسَافَةُ الْقَصْرِ. ثُمَّ إِذَا رَجَعَا لِلْعُمْرَانِ وَوَجَدَ النَّاسَ جَدَّدَا الْعَقْدَ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَلَّدَا مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ. اهـ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج:٣ ص:
وَكَذَا يُزَوِّجُ ذُو الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ) مُطْلَقًا وَيُفَارِقُ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ إِذَا لَمْ تَلِقْ بِهِ حِرْفَتُهُ بِأَنَّ بَابَ الشَّهَادَةِ أَضْيَقُ كَمَا سَيَتَّضِحُ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا. (وَالْفَاسِقُ غَيْرُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ تَنْتَقِلُ وِلَايَتُهُ) بِفِسْقِهِ (إِلَى الْأَبْعَدِ)؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج:٣ ص: ٣٦٤
(وَ) شُرِطَ (فِي الْوَلِيِّ عَدَالَةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ) فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَّ الْفِسْقَ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ” أَيْ عَدْلٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ يَلِي، وَالَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيِّ مَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ مِنْ بَقَاءِ الْوِلَايَةِ لِلْفَاسِقِ
كفاية الأخيار ٣٥٨
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ: أَنَّ أَكْثَرَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْتَى بِأَنَّ الْفَاسِقَ يَلِي، لَا سِيَّمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ، وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَسُئِلَ الْغَزَالِيُّ فِي وِلَايَةِ الْفَاسِقِ فَقَالَ: “إِنَّهُ لَوْ سَلَبْنَاهُ الْوِلَايَةَ لَانْتَقَلَتْ إِلَى حَاكِمٍ يَرْتَكِبُ مَا نُفَسِّقُهُ بِهِ وَلِيٌّ وَإِلَّا فَلَا”. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَسَنٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ