Deskripsi
Walimatul ursy merupakan sunnah Rasulullah saw. Namun, untuk mengisi acara tersebut, terkadang antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Ada yang diisi dengan pembacaan Fatihah, qira’atul Qur’an, tahlil, sambutan, dan mau‘idhatul hasanah, kemudian ditutup dengan doa. Ada pula yang diisi dengan pembacaan Fatihah, qira’atul Qur’an, tahlil, sambutan, kemudian ditutup dengan doa.
Di daerah kami, biasanya sebelum acara walimatul ursy ditutup dengan doa, terdapat istilah temon nganten, yaitu pengantin laki-laki dan perempuan dipertemukan di dalam majelis tersebut oleh seorang kiai, lalu didoakan.
Pertanyaan
Apakah boleh mempertemukan dan mempertontonkan pengantin laki-laki dan perempuan di dalam majelis walimatul ursy?
Jawaban
Boleh mempertemukan pengantin dalam majelis walimah selama tidak ada aurat yang terbuka, wanita tidak berhias berlebihan, tidak memakai wewangian, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan fitnah. Karena pada dasarnya perhiasan hanya boleh diperlihatkan kepada suami.
Sedangkan hukum mempertontonkan pengantin adalah haram.
Referensi
Perkumpulan Lawan Jenis
(ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (ج2/ﺹ: 67
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ, ﻭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻤﺤﻈﺮﺍﺕ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻟﻔﺘﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﺤﺔ . ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺗﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﻣﺮﺍﺀ , ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺘﺰﻳﻨﺎﺕ ﺑﻤﺤﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺧﻴﻔﺖ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺕ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺍﺫﺍﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻥ ﻳﺤﻀﺮﻫﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ” ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ” ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﻓﺘﻦ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻏﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻻﺧﺮﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻫ
(ﻗﻮﻟﻪ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ )ﺍﻱ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻈﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺊ
Wajah Perempuan
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 209):
(عَلَى الصَّحِيحِ) وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ، وَبِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ، وَقَدْ قَالَ – تَعَالَى -: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] [النُّورُ] وَاللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ.وَالثَّانِي: لَا يَحْرُمُ، وَنَسَبَهُ الْإِمَامُ لِلْجُمْهُورِ، وَالشَّيْخَانِ لِلْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الصَّوَابُ لِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمَدْرَكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ. اهـ.
فتح العلام بشرح مرشد الأنام ج 2 ص 146
وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلاً: ولو كانت عجوزاً شوهاء فيحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء منها ولو بغير شهوة وهي بالنظر أو مع أمن فتنة، وهي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته، ويجب عليها أن تستتر عنه هذا هو المعتمد.
وقيل: يجوز النظر إلى خصوص الوجه والكفين عند أمن الفتنة من غير شهوة كمذهب المالكية ولا بأس بتقليد هذا القول كما قاله العلامة الباجوري لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق. ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنها
Wanita melihat pria
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص351):
(فرع) مَا حكم نظر الْمَرْأَة إِلَى الرجل الْأَجْنَبِيّ فِيهِ أوجه أَصَحهَا عِنْد الرَّافِعِيّ أَنَّهَا تنظر إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا مَا بَين سرته وركبتهالثَّانِي لَا ترى مِنْهُ إِلَّا مَا يرى مِنْهَا قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا هُوَ الْأَصَح عِنْد جمَاعَة وَقطع بِهِ صَاحب الْمُهَذّب وَغَيره لقَوْله تَعَالَى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} وَلقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ((أفعمياوان أَنْتُمَا ألستما تبصرانه)) وَالله أعلم
Wanita Tidak Boleh Melakukan Hal Yang Bisa Menjadi Pusat Perhatian
روائع البيان الجزء 2 صح : 167
وذهب ابن كثيررحمه الله إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها، أو يحرك شهوة الرجال نحوها، ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها لقوله عليه السلام “كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا” يعني زانية ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحليها.
Perhiasan
روائع البيان تفسير آيات الأحكام (٢/ 384):
يشترط في الحجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كالآتي:
أولاً: أن يكون الحجاب ساتراً لجميع البدن لقوله تعالى: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } . وقد عرفت معنى (الجلباب) وهو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله، ومعنى (الإدناء) وهو الإرخاء والسدل فيكون الحجاب الشرعي ما ستر جميع البدن.ثانياً: أن يكون كثيفاً غير رقيق، لأنّ الغرض من الحجاب السترُ، فإذا لم يكن ساتراً لا يسمّى حجاباً لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر، وفي حديث عائشة أنّ (أسماء بنت أبي بكر) دخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ … الحديث .ثالثاً: ألاّ يكون زينة في نفسه، أو مبهرجاً ذا ألوان جذابه يلفت الأنظار لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] الآية ومعنى {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي بدون قصد ولا تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه، ولا يسمى (حجاباً) لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب
Ta’rif Fitnah
توشيح على ابن قاسم صح ۱۹۷
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر
الفتاوي الفقهية الكبري لابن حجر الهيتمى الجزء الأول صح : ۱۲۱-۱۲۲
قَالَ حَجَّةُ الْإِسْلَام فِي الْإِحْيَاء وَقَدْ كَانَ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِي حُضُورِ الْمَسَاحِدِ وَالصَّوَاب التى الْمَنْعُ إِلَّا الْعَجَائِزَ بَلِ اسْتَصُوبَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَذَكَرَ مَا مَرَّ عَنْهَا وَقَلَ فِيهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَجِبُ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ حضورِ الْمَسَاحِد لِلصَّلَةِ وَمَجَالِسِ الذِكْرِ إِذا خِيفَتِ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ فَهَذِهِ أَقَاوِيلُ الْعُلَمَاءِ فِي اخْتِلَافِ الحكم فيها يتغيرِ الزَّمَانِ وَأَهْلُ الأَقاويل الْمَذْكُورَةِ هُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاء مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْالِمة الْمُتَّقِينَ وَالْفُقَهَاءِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ الْمُمَهِّرِينَ فَيَجِبُ الْأَخْدُ بِأَقَاوِيلِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَمُ الله وَاخْتِبَارُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ اخْتِيَارِنَا لِأَنْفُسِنَا وَمَنْ خَالَفَهُمْ فَهُوَ مُتَّبِعُ لِهَوَاهُ فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ إطْلَاقِ أَهْلِ الْمَنْعَب غَيْر مَنْ مَرَّ فَالْجَوَاب أَنَّ مَحَلهُ . تُ لَمْ يُرِيدُوا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ مَا إِذا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى حُرُوحِهِنَّ خَشْيَةٌ فِتْنَةٍ وَأَمَّا إذا تَرَتَّبَ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ بِمَا شَكٍّ كَمَا مَرَّ نَقْلُهُ عَمَّنْ ذُكِرَ وَالْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ الزَّنَا وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنَ النَّظَرِ وَالْحَلْوَة وَاللُّمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَلِذلِكَ أَطْلَقُوا الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَدُونِ ذِكْرِ مُحَرَّم يَفْتَرِنُ بِالْخُرُوجِ وَأَمَّا عِنْدَ افْتِرَانِ مُحَرَّمٍ بِهِ أَوْ لُزُومِهِ لَهُ فَالصَّوَابُ القطع بالتحريم وَلَا يَتَوَقَّفُ فِي ذلِكَ فَقِيهُ وَيَتَّضِحُ الأَمْرُ بِذِكْرِ تِلْكَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالْخَرُوج فمنها أن خروجها متبرجة أي : مُظهِرَةً لِزِينَتِهَا مَنْهِي عَنْهُ بالنَّص قَالَ تَعَالَى {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرج الْجَامِيةِ الأولى – الى ان قل – وتجبُ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ حُضُور الْمَسَاحِد لِلصَّلَةِ وَلِمَجَالِسِ الذِّكْرِ إنَّا خِيفَتِ الْفته ام فتأملهُ تَجدّه صَرِعًا أَيْضًا فِيمَا قَدَّمْتُهُ وفِي الْمُهَلبِ فِي بَابِ صَلَةِ الْجُمُعَةِ ولأنها أي : الْمَرأة لا تختلط بالرجل وذلِكَ لا يَجُوزُ فَتَامَلُهُ تَحِلَّهُ صَرِيحًا فِي حُرْمَةِ الِاخْتِلَاطَ وَهُوَ كَذلِكَ ، أَنَّهُ مَظلَّةُ الْفِتْنَةِ وَيهِ يَتَأَيَّدُ مَا مَرَّ عَنْ بَعْضِ الْمُتَاخِرِينَ وَالَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الْحِصْنِي كَأَنَّهُ أَخَذَهُ من كلامه في شرح أبي شجاع وغيره
Batasan Khouful Fitnah
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 305):
قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا. وما ذكره من تقييد الحرمة، بكونه بشهوة، هو ما عليه الرافعي، والمعتمد ما عليه النووي من حرمة النظر إليه مطلقا سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا قال في فتح الجواد: والخلوة به وإن تعدد أو مس شئ من بدنه حرام، حتى على طريقة الرافعي، لأنهما أفحش، والكلام في غير المحرم بنسب وكذا رضاع، كما هو ظاهر، لا مصاهرة فيما يظهر والمملوك كله الناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر أخذا مما مر في نظر العبد لسيدته كالابرص والاجذم – ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها، وتعليم ما يجب تعلمه – كالفاتحة – دون ما يسن على الاوجه والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها وتعمد النظر للشهادة لا يضر، وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدن على الاوجه (و) يسن (خطبة) – بضم الخاء – من الولي (له) أي للنكاح الذي هوـ أو عكسه. وبه علم حل نظر عبد لسيده الأمرد:
احياء عاوم الدين الجزء 2 ص 160
فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال
إحداها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية الثالثة أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها الأول كونه منكراً ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لان المنكر أعم من المعصية إذ مَنْ رَأَى صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فعليه أن يريق خمره ويمنعه وَكَذَا إِنْ رَأَى مَجْنُونًا يَزْنِي بِمَجْنُونَةٍ أَوْ بهيمة فعليه أن يمنعه منه وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون إذ معصية لا عاصي بها محال فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختص الحسبة بِالْكَبَائِرِ بَلْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْحَمَّامِ وَالْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِتْبَاعُ النَّظَرِ لِلنِّسْوَةِ الْأَجْنَبِيَّاتِ كُلُّ ذَلِكَ من الصغائر ويجب النهي عنها وفي الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتي
Baca Juga: Sahkah Zakat Diberikan kepada Mustahiq yang Meninggalkan Salat?
Sumber: Bahtsul Masa’il HIPERJA
Editor: Yusrlil Mahendra

